إذا كانت السلعة محلّ المخالفة غير مدرجة في الجداول الملحقة بقانون التموين والتسعيرة، فإن الاختصاص في دعوى بيعها بأسعار زائدة ينعقد للقضاء العادي.
بيع التبغ بأسعار زائدة من اختصاص القضاء العادي . المناقشة: آن مادة التبغ ليست مدرجة في الجدولين المرفقين بالقانون 123 السنة 1960 المتعلق بشؤون التموين والتسعيرة فيكون الاختصاص للنظر في هذه الدعوى معقودا للقضاء المدني