يجوز اختصام ممثل الإدارة المختص في الدعاوى المقامة على الإدارة المرتبطة به متى نصّ القانون على ذلك، ولا يُشترط اختصام الجهة الإدارية بذاتها إذا كان ممثلها هو المخوّل قانوناً بتمثيلها.
يجوز اختصام مدير التربية والتعليم في الدعاوى المقامة على الادارة المرتبطة به تطبيقا لنص المادة 14 من المرسوم التشريعي رقم 86 لعام 1947