• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز اختصام مدير التربية والتعليم في الدعاوى المقامة على الإدارة التابعة له

يجوز اختصام ممثل الإدارة المختص في الدعاوى المقامة على الإدارة المرتبطة به متى نصّ القانون على ذلك، ولا يُشترط اختصام الجهة الإدارية بذاتها إذا كان ممثلها هو المخوّل قانوناً بتمثيلها.

نص الاجتهاد

يجوز اختصام مدير التربية والتعليم في الدعاوى المقامة على الادارة المرتبطة به تطبيقا لنص المادة 14 من المرسوم التشريعي رقم 86 لعام 1947