نفقة الأقارب لا تُفرض إلا عند ثبوت العجز عن الكسب، ولا يكفي مجرد عدم العثور على عمل أو عدم توفره.
تفرض نفقة الأقارب في حال العجز عن الكسب لا العجز عن توفر العمل ووجوده. المناقشة: لما كان تقرير اللجنة الطبية الذي يعتبر القول الفصل في معرفة حال المطعون ضده وصحته دون سائرالتقارير الفردية المبرزة من قبل المطعون ضده ذاك التقرير أثبت أن المدعي خال من الأمراض العضوية وحالته الحاضرة تسمح له بالقيام بعمل غير مجهد، ومن كانت هذه حاله لا يستحق النفقة من الأقارب طبقاً للمادة 159 أحوال التي اشترطت العجز عن الكسب لا العجز عن توفر العمل ووجوده. كان ما أدلى به الطاعنون وارداً على الحكم الذي جاء مخالفاً للأصول.