• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا وقع تشويه جسماني للفتاة اثناء خطفها فإن جرم الخطف يتداخل مع جناية التشوية ويكتفى بتحديد العقوبة للجرم الأشد

يتداخل جرم الخطف مع جناية التشويه عند وقوع التشويه الجسماني أثناء الخطف، وتُطبَّق العقوبة الأشد وحدها.

نص الاجتهاد

اذا وقع تشويه جسماني للفتاة اثناء خطفها فإن جرم الخطف يتداخل مع جناية التشوية ويكتفى بتحديد العقوبة للجرم الأشد .