يتداخل جرم الخطف مع جناية التشويه عند وقوع التشويه الجسماني أثناء الخطف، وتُطبَّق العقوبة الأشد وحدها.
اذا وقع تشويه جسماني للفتاة اثناء خطفها فإن جرم الخطف يتداخل مع جناية التشوية ويكتفى بتحديد العقوبة للجرم الأشد .