• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بطلان عقد الشركة لعدم الكتابة لا يحتج به الشركاء قبل الغير ولا يسرى فيما بينهم إلا من تاريخ طلب الحكم به

عقد الشركة غير المكتوب يقع باطلاً، لكن البطلان النسبي أو أثره لا يمتدّ إلى الغير، ولا يترتب بين الشركاء إلا من وقت التمسك القضائي به بطلب الحكم بالبطلان.

نص الاجتهاد

يجب أن يكون عقد الشركة مكتوباً وإلا كان باطلاً، غير أن هذا البطلان لا يجوز أن يحتج به الشركاء قبل الغير، ولا يكون له أثر فيما بين الشركاء أنفسهم إلا من وقت أن يطلب الشريك الحكم بالبطلان