عقد الشركة غير المكتوب يقع باطلاً، لكن البطلان النسبي أو أثره لا يمتدّ إلى الغير، ولا يترتب بين الشركاء إلا من وقت التمسك القضائي به بطلب الحكم بالبطلان.
يجب أن يكون عقد الشركة مكتوباً وإلا كان باطلاً، غير أن هذا البطلان لا يجوز أن يحتج به الشركاء قبل الغير، ولا يكون له أثر فيما بين الشركاء أنفسهم إلا من وقت أن يطلب الشريك الحكم بالبطلان