اختصاص محكمة النقض يقتصر على نظر الطعن في القرارات، ولا تتحول إلى محكمة أساس لمجرد فصلها بالعقوبة بعد النقض للمرة الثانية؛ وتبقى المسائل التابعة للحكم النافذ، ومنها وقف تنفيذه، من اختصاص قاضي الموضوع.
محكمة النقض لا تنظر في اية قضية الا بطريق الطعن في القرار، وكونها حكمت بالعقوبة بعد نقضها قرار للمرة الثانية لا يعني انها أصبحت محكمة أساس، ويبقي القرار المتعلق بوقف الحكم النافذ الذي من اختصاص قاضي الموضوع .