تنتهي تدابير الإصلاح حكماً بإكمال المحكوم عليه الثامنة عشرة من العمر، ولا يجوز أن تستمر أو تتجاوز هذا الحدّ الزمني ولو لم تكتمل مدتها المقررة.
تدابير الاصلاح يجب أن تنتهي باكمال الثامنة عشرة من العمر. المناقشة: إذا كانت المدة الباقية لاكمال الحدث الثامنة عشرة من عمره لا تكفي لتنفيذ تدابير الاصلاح بحقه من المحكمة فلا يجوز أن تزيد هذه التدابير عن اكماله الثامنة عشرة.