• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحوادث التي لها مساس بالعرض تشمل الأقارب ولا ينحصر أثرها على المحارم، وتجعل الفاعل يستفيد من الدافع الشريف

العبرة في وصف الدافع الشريف ليست بحصر القرابة في المحارم، بل بمدى تأثير رابطة القرابة أو المصاهرة في نفس الفاعل وحمله على ارتكاب الفعل بدافع ستر الفضيحة وصون الشرف؛ فإذا توافرت هذه الصلة أمكن تطبيق الدافع الشريف.

نص الاجتهاد

الحوادث التي لها مساس بالعرض تشمل الأقارب ولا ينحصر أثرها على المحارم، وتجعل الفاعل يستفيد من الدافع الشريف. المناقشة: إن الدوافع على ارتكاب الجريمة هي العلة التي تحمل الفاعل عليها كما جاء في المادة 191 عقوبات وأن الحوادث التي لها مساس بالعرض تشمل الأقارب ولا ينحصر تأثيرها على المحارم لأنها من الأمور التي تتعلق بالشعور والاحساس وتختلف باختلاف الأشخاص والبيئة والثقافة المحيطة والقرابة من جهة العصبات أو الأصهار ذات تأثير واحد على نفس المجرم وتدفعه إلى ستر الفضيحة وغسل العار ولا مانع يحول بين الفاعل واستفادته من الدافع الشريف بعد أن تبينت قرابته من المغدور.