• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اقدام المغدور على قتل والد المحكوم عليه يعتبر من الأسباب المخففة

إذا ثبت أن المغدور أقدم على قتل والد المحكوم عليه، جاز اعتبار ذلك من الأسباب المخففة التقديرية عند تقدير العقوبة.

نص الاجتهاد

اقدام المغدور على قتل والد المحكوم عليه يعتبر من الأسباب المخففة . المناقشة: اقدام المغدور على قتل والد المحكوم عليه يعتبر من الاسباب المخففة ان اقدام المغدور على قتل والد المحكوم عليه يعتبر من الأسباب المخففة التقديرية