إذا ثبت أن المغدور أقدم على قتل والد المحكوم عليه، جاز اعتبار ذلك من الأسباب المخففة التقديرية عند تقدير العقوبة.
اقدام المغدور على قتل والد المحكوم عليه يعتبر من الأسباب المخففة . المناقشة: اقدام المغدور على قتل والد المحكوم عليه يعتبر من الاسباب المخففة ان اقدام المغدور على قتل والد المحكوم عليه يعتبر من الأسباب المخففة التقديرية