إذا ترتّب على الفعل إيذاءٌ أحدث عاهة دائمة، فإن هذا الوصف يشكّل جناية مستقلة لا يُصار معها إلى اعتباره ظرفاً أو عنصراً داخل جرم جنحي، بل يندمج الشروع في الجريمة الأخف ضمن الجريمة الأشد عند التنازع بينهما.
إحداث العاهة الدائمة لا يعتبر عنصراً من عناصر جرم جنحي كالشروع في الخطف بقصد الزواجإذا كان الايذاء قد أورث مظهراً من مظاهر العاهة الدائمة وهو جرم جنائي فلا يسوغ أن يعتبر عنصراً من عناصر جرم جنحي كالشروع بالخطف بقصد الزواج بل على العكس فإن الشروع بالخطف يتداخل في جناية التشويه الجسيم ويكتفى في تحديد العقوبة بالنسبة للجريمة الثانية لأنها الأشد.