تقدير ما إذا كانت الإصابة تُعدّ تشويهاً جسيماً هو مسألة موضوعية تختص بها محكمة الموضوع، وتُراعى فيها ظروف الحادث وخصائص المجني عليه الشخصية، مثل الجنس والسن والعمل وأثر الإصابة الفعلي عليه.
التشويه يختلف باختلاف الأشخاص وهو قضية موضوعية يعود تقديرها للمحكمة المناقشة: إن التشويه يختلف باختلاف الأشخاص بين ذكور وإناث وعملهم وسنهم وما كان تشويهاً جسيماً عند شخص قد لا يعد تشويهاً جسيماً عند آخر وهذه قضية موضوعية تقدرها المحكمة حسب الحادث وظروفها والأشخاص الذين كانوا هدفاً لها وإن إصابة فتاة في ريعان صباها بتشويه في وجهها بمقدار 52% يقف عثرة في سبيل زواجها ومساواتها مع أقرانها في هذا الموضوع فهو يعتبر تشويهاً جسيماً.