• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حجز الأجرة لدى المالية لا يمنع الحكم بالتخلية ما لم تُدفع إلى حابسها ضمن المهلة القانونية

وجود حجزٍ على الأجرة لدى المالية لا يوقف آثار التأخر في الدفع ولا يحول دون التخلية ما لم يقترن بتسديد الأجرة إلى حابسها ضمن المهلة القانونية المقررة لمصلحة المؤجر.

نص الاجتهاد

إن حبس الأجور من قبل المالية لدى المستأجر لا يحول دون الحم بالتخلية إذا لم يقترن بالدفع خلال المهلة القانونية المناقشة: في أسباب الطعن:1 – لا حق للمدعي المطعون ضده في المطالبة بالأجرة ولا يجوز استخلاص هذه الصفة من حكم تحديد الأجرة الصادر بعد المتعلقة بالأجرة المدعى بها.2 – إن القاضي تجاوز الحوالة البريدية التي أثبتت دفع أجور ثلاثة أشهر ابتداء من أول عام 1964.3 – بطلان إجراءات الإلصاق الذي تم به التبليغ للبطاقة البريدية إلى الطاعن.4 – إن المدعي المطعون ضده رفض قبض الأجرة المعروضة عليه ودياً.5 – لم يلحظ القاضي أن الأجرة محجوزة لدى الطاعن من قبل الدوائر المالية.المناقشة:بما أنه لا يحول دون إخلاء المأجور حبس الأجرة لديه من قبل الدوائر المالية ما دام أن الحبس لم يقترن بدفع الأجرة إلى حابسها ضمن المهلة القانونية التي سرت لمصلحة المؤجر المطعون ضده بمقتضى البطاقة البريدية. وبما أن الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إلزام الطاعن بالإخلاء ومن رده من جزء في الدعوى المتقابلة يبدو على هذا الأساس أنه يقوم على سند في القانون فإنه يتعين رفض الطعن من هذه النواحي