لا يُقضى للمطلقة بنصف المؤخر إذا كان طلبها مقصوراً على التفريق على براءة ذمة الزوج منه، لأن القضاء يجب أن يلتزم حدود الطلبات وما يؤيدها من أسباب ووقائع.
التفريق على براءة ذمة الزوج من نصف المؤخر المناقشة: لما كانت المدعية المطعون ضدها لم تطلب الحكم لها بالمؤخر وكان تقرير الحكمين الذي طلبت المدعية تصديقه انما تضمن التفريق على براءة ذمة الزوج من نصف المؤخر فقط كان الحكم على الطاعن بنصف المؤخر ليس له ما يؤيده وما ادلى به الطاعن من هذه الجهة واردا