• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُبطل الحكم إغفال الفصل في أحد أسباب الادعاء أو الطلبات ويستوجب نقضه

إذا أغفلت المحكمة الفصل في أحد الطلبات أو أسباب الادعاء، كان حكمها معيباً بعيبٍ جوهريّ يوجب نقضه لأن القاضي يكون قد فصل في الدعوى دون الإحاطة بكامل عناصرها.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الثالث: أسباب النقض/مادة 242/ 1680 – من أسباب النقض الذهول عن الفصل في أحد الطلبات: إن المادة 342 أصول جزائية المعدلة قد جعلت من أسباب النقض الذهول عن الفصل في أحد أسباب الادعاء أو الطلبات وهذا الخطأ مبطل للحكم كله لأنه يدل على أن القاضي فصل في الدعوى دون أن يكون ملماً بها من جميع أطرافها ولم يستعرض نواحي النزاع ولا سبيل لاصلاح هذا الخطأ إلا بنقض الحكم.