إذا غادر الولي مقرّه وزالت إمكانية اطلاعه على المحضون، انتفى المقصود من اشتراط إذنه للسفر، فلا يكون لهذا المنع أثر عملي. كما أن آثار سقوط الحضانة المالية لا تُرتّب إلا من تاريخ تنفيذ نزع الحضانة.
منع الحاضنة من السفر الا بإذن الولي لا فائدة منه إذا تحقق ان الولي غادر مقره. المناقشة: لما كان الحكم المطعون فيه قد رد على السبب الأول رداً سديداً كان ما جاءت به مستلزم الرد إلا أنه لما كانت الطاعنة أثرت أمام القضاء أن المطعون ضده غادر مقره الزوجي إلى لبنان وكان هدف الشارع من منع الحاضنة من السفر بدون إذن وليه إنما هو من أجل مشاهدة الولي للمحضون متى شاء وإذا تحقق أن الولي قد غادر مقره كان لا فائدة من استحصال الإذن (يراجع القرار 503/298 تاريخ 27/12/1965.ولما كان الحكم لم يلحظ أيضاً أن قطع نفقة الأولاد عند تحقق سقوط الحضانة ينبغي أن يبدأ من تاريخ نزع حضانة الأولاد تنفيذاً.كان ما أدلت به الطاعنة من هاتين الناحيتين وارداً على الحكم.