• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تبقى الدعوى قائمة إذا شملت الأجرة المستحقة عن مدة لاحقة للطلب وقبل التخلية لانتفاء الضرر عن المستأجر

لا يؤثر طلب الأجرة عن مدة لاحقة لتاريخ إقامة الدعوى وقبل التخلية في بقاء الدعوى مرفوعة، ما دام ذلك لا يسبب ضرراً للمستأجر.

نص الاجتهاد

تظل الدعوى مرفوعة ولو طلبت الأجرة عن مدة تقع بعد الطلب وقبل التخلية لانتفاء الضرر للمستأجر .