لا يؤثر طلب الأجرة عن مدة لاحقة لتاريخ إقامة الدعوى وقبل التخلية في بقاء الدعوى مرفوعة، ما دام ذلك لا يسبب ضرراً للمستأجر.
تظل الدعوى مرفوعة ولو طلبت الأجرة عن مدة تقع بعد الطلب وقبل التخلية لانتفاء الضرر للمستأجر .