• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمدعي أن يغيّر سبب دعواه من الأجر العقدي إلى أجر المثل مع بقاء موضوعها على حاله

تغيير سبب الدعوى بعد رفعها جائز ما دام موضوعها لم يتبدل، ويجب على المحكمة بحث النزاع في ضوء السبب الجديد إذا بقيت المطالبة ذاتها.

نص الاجتهاد

تغيير سبب الدعوى من أجر عقدي إلى أجر مثل مع بقاء موضوعها على حاله جائز المناقشة: بما أن الدعوى التي رفعها المدعي الطاعن تقوم على مطالبة شريكته المطعون ضدها بأجور الجزء الذي تشغله من العين الشائعة اعتبارا من تاريخ 31/7/1959 على أساس أن الأجرة الشهرية هي عشرون ليرة سورية حسب الاتفاق. وبما أن المدعي الطاعن تنازل عن طلب الأجرة العقدية وطلب في مذكرته المؤرخة في 27/5/1964 تحديد أجور العين الشائعة وإلزام المدعى عليها المطعون ضدها بما يصيبها من أجور حصته. وبما أن الحكم المطعون فيه قضى برد طلب المدعي المشار إليه من الدعوى تأسيساً على أنه لا يحق له أن يبدل موضوعها وإن يتحول من المطالبة بأجر عقدي إلى المطالبة بأجر المثل. وبما أن الحكم فيما بني عليه من أساس يبدو أنه غير صحيح في القانون ذلك لان عدول المدعي الطاعن عن طلب الأجرة على أساس وضع اليد إنما ينطوي في حقيقته على تغيير سبب الدعوى مع بقاء موضوعها على حاله وهو طلب أجرة. وبما أن تغيير سبب الدعوى هو تصرف جائز الحدوث بعد رفع الدعوى تطبيقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 158 من قانون أصول المحاكمات. وبما أنه بإعمال هذه القاعدة كان يتعين على القاضي أن يبت في النزاع بين الطرفين في هدي سببه الجديد ولما لم يفعل فقد عرض الحكم للنقض من هذه الناحية.