• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تخضع العقارات المأجورة لإدارة حصر التبغ والتنباك لنسبة 6% بوصفها من الأعيان المأجورة إلى الدوائر الحكومية مهما كان استعمالها

إذا أُجّر العقار لإدارة حصر التبغ والتنباك عُدّ من الأعيان المأجورة إلى الدوائر الحكومية، فيخضع للنسبة القانونية المقررة وهي 6% مهما كان استعماله.

نص الاجتهاد

كل العقارات المأجورة لإدارة حصر التبغ والتنباك مهما كان استعمالها تخضع لنسبة 6% كالأعيان المأجورة إلى الدوائر الحكومية .