إذا أُجّر العقار لإدارة حصر التبغ والتنباك عُدّ من الأعيان المأجورة إلى الدوائر الحكومية، فيخضع للنسبة القانونية المقررة وهي 6% مهما كان استعماله.
كل العقارات المأجورة لإدارة حصر التبغ والتنباك مهما كان استعمالها تخضع لنسبة 6% كالأعيان المأجورة إلى الدوائر الحكومية .