كل نشاطٍ لا يقوم في جوهره على العلم والفن والمعرفة المتخصصة، وإنما يغلب عليه الطابع الحِرَفي أو الصناعي، لا يُعدّ من المهن الحرة.
ان تصليح السيارات حرفة لاتعتمد على العلم والفن فلا تعتبر من المهن الحرة .