• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تحدد أجور المحلات المؤجرة للدوائر الرسمية بنسبة ستة في المائة مهما كان الغرض المستعمل له

إذا كان المؤجر قد أجر المحل لدوائر رسمية، فإن الأجرة القانونية تُحتسب بنسبة 6% مهما كان الغرض المستعمل له، متى توافرت صفة التأجير للجهة الرسمية.

نص الاجتهاد

ان أجور المحلات المأجورة للدوائر الرسمية تحدد بنسبة 6% مهما كان الغرض المستعكلة له .