إذا كان المؤجر قد أجر المحل لدوائر رسمية، فإن الأجرة القانونية تُحتسب بنسبة 6% مهما كان الغرض المستعمل له، متى توافرت صفة التأجير للجهة الرسمية.
ان أجور المحلات المأجورة للدوائر الرسمية تحدد بنسبة 6% مهما كان الغرض المستعكلة له .