إذا أُخلي المستأجر من العقار المأجور لمخالفة قانون الإيجارات، وكان قد أقام بناءً أو منشآت من ماله الخاص وبموافقة المالك، جاز له المطالبة بالتعويض عن حرمانه من الانتفاع بها حتى نهاية مدة العقد المتبقية.
يمكن لمن أخلي من العقار المأجور له بسبب مخالفة قانون الايجارات ان يطالب بالتعويض عن حرمانه من الاستفادة الأبنية التي اشادها بموافقة المالك من ماله الخاص خلال المدة الباقية من العقد