• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمأجور له المخلى بسبب مخالفة قانون الإيجارات أن يطالب بالتعويض عن حرمانه من الانتفاع بما أقامه بموافقة المالك من ماله الخاص حتى نهاية العقد

إذا أُخلي المستأجر من العقار المأجور لمخالفة قانون الإيجارات، وكان قد أقام بناءً أو منشآت من ماله الخاص وبموافقة المالك، جاز له المطالبة بالتعويض عن حرمانه من الانتفاع بها حتى نهاية مدة العقد المتبقية.

نص الاجتهاد

يمكن لمن أخلي من العقار المأجور له بسبب مخالفة قانون الايجارات ان يطالب بالتعويض عن حرمانه من الاستفادة الأبنية التي اشادها بموافقة المالك من ماله الخاص خلال المدة الباقية من العقد