لا يُؤاخذ المستأجر على خطأٍ شكليٍّ في بيانات الحوالة البريدية المتعلقة بالأجرة إذا لم يثبت تعمده أو سوء نيته، ويقع على المؤجر واجب تنبيهه إلى الخطأ باعتباره من مقتضيات التعاون وحسن النية في تنفيذ الالتزام.
اذا اغفل المستأجر ذكر كنية المؤجر في الحوالة البريدية ولم يثبت سوء نيته فإنه يتوجب على المؤجر ان يخطره بهذا الخطأ . المناقشة: اذا أغفل المستأجر ذكر كنية المؤجر في الحوالة البريدية ولم يثبت نيته فانه يتوجب على المؤجر ان يخطره بهذا الخطأ حتى يتمكن من ارسال حوالة صحيحة اخرى ضمن المهلة القانونية ، فاذا لم يفعل المؤجر كان اخلاله بواجب التعاون مع المستأجر مدعاة لتوقيع اللوم عليه ولا يعتبر المستأجر مقصر في ارسال الاجرة.