العبرة في دعوى الإخلاء لعلة السكنى بزمان بدء مهلة الإخلاء لا بزمان رفع الدعوى؛ فإذا كانت المهلة لا تنفذ إلا بعد انتهاء المدة المؤجرة جاز للمالك إقامة الدعوى قبل انتهائها دون أن يُعد ذلك متعارضاً مع حقوق المستأجر.
يجوز للمالك طلب الإخلاء لعلة السكنى قبل انقضاء المدة التي دفعت إليه أجورها، إذا كانت مهلة الإخلاء لا تبدأ إلا اعتباراً من انقضاء هذه المدة، لأن المستأجر لا يتضرر في مثل هذه الحالة إن دفع المستأجر أجور مدة لاحقة لتاريخ رفع الدعوى بطلب إخلاء لعلة السكنى لا يمنع المالك من طلب التخلية إذا كانت مهلة الإخلاء سوف تبدأ في حقه من غير ضرر يصيبه بعد انقضاء المدة المذكورة