• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المحكمة لا تتقيد برأي الخبير وإنما يعود الأمر إلى قناعتها بصحة الأدلة المعروضة وراحتها إليها على ان تعلل قرارها تعليا سائغاً

رأي الخبير عنصر من عناصر الإثبات يخضع لتقدير المحكمة، فلها أن تأخذ به أو تطرحه متى وجدت في الأوراق ما يكفي لتكوين قناعتها، على أن تبيّن أسباب ترجيحها تعليلاً سائغاً.

نص الاجتهاد

المحكمة لا تتقيد برأي الخبير وإنما يعود الأمر إلى قناعتها بصحة الأدلة المعروضة وراحتها إليها على ان تعلل قرارها تعليا سائغاً .