رأي الخبير عنصر من عناصر الإثبات يخضع لتقدير المحكمة، فلها أن تأخذ به أو تطرحه متى وجدت في الأوراق ما يكفي لتكوين قناعتها، على أن تبيّن أسباب ترجيحها تعليلاً سائغاً.
المحكمة لا تتقيد برأي الخبير وإنما يعود الأمر إلى قناعتها بصحة الأدلة المعروضة وراحتها إليها على ان تعلل قرارها تعليا سائغاً .