العقد الذي يتناول التصرف في حصة سكر مخصصة حكومياً لغير المتعاقد أو خارج نطاق الجهة المخصصة لها يكون باطلاً، ولا تُسمع دعوى استرداد ما دُفع تنفيذاً له لأن أساسها عمل غير مشروع.
اذا عقد الطرفان عقداً تضمن تسليم احدهما حصة من السكر المخصصة لعشيرته من قبل الحكومة ,ودفع المشتري له الثمن , ولم تسليم الحكومة المشتري كمية السكر المعقود عليها , كان الاتفاق باطلا , والدعوى باسترداد ما دفعه المشتري مبنية على عمل غير مشروع , وبالتالي لا تسمع الدعوى , وبالنتيجة تكون مستوجبة الرد .