الأصل جواز إقامة دعوى النسب استقلالاً عن دعوى المال، ولا يُشترط لصحّتها اقترانها بدعوى مالية، متى كانت موجهة إلى الخصم الحقيقي.
ليس ما يمنع من اقامة دعوى النسب مستقلة عن دعوى المال المناقشة: ان المادة 23 من الاصول الشرعية قد عدلت الحكم الفقهي في المذهب الحنفي وجوزت اقامة دعوى النسب مستقلة عن دعوی المال على ان تكون بمواجهة الخصم الحقيقي وكان العم بذلك خصما حقيقيا في دعوی اثبات نسب ابن اخيه