• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التخمين السابق للعقار قبل المرسوم 24 يمنع تخفيض الأجرة ولو مضت عليه أكثر من ثلاث سنوات

التخمين السابق للعقار قبل المرسوم 24 يمنع طلب تخفيض الأجرة، ولا يسقط هذا الأثر بانقضاء أكثر من ثلاث سنوات على التخمين.

نص الاجتهاد

يعتبر تخمين العقار سابقاً قبل المرسوم 24 مانعاً للتخفيض ولو كان انقضى على التخمين أكثر من ثلاث سنوات .