التخمين السابق للعقار قبل المرسوم 24 يمنع طلب تخفيض الأجرة، ولا يسقط هذا الأثر بانقضاء أكثر من ثلاث سنوات على التخمين.
يعتبر تخمين العقار سابقاً قبل المرسوم 24 مانعاً للتخفيض ولو كان انقضى على التخمين أكثر من ثلاث سنوات .