• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا تعددت أجور المستأجر بين ما حلّ وما لم يحلّ فإن ما يدفعه يُحسب من الأجور الحالّة أولاً

عند تعدد الأجور المستحقة وغير المستحقة في ذمة المستأجر، يُعتبر المبلغ المدفوع وفاءً للأجور التي حان استحقاقها ما لم يثبت خلاف ذلك.

نص الاجتهاد

إذا كانت على المستأجر أجور حلت وأخرى لم تحل ودفع مالاً فانه يعتبر من الأجور التي حلت لا من التي لم تحل .