عند تعدد الأجور المستحقة وغير المستحقة في ذمة المستأجر، يُعتبر المبلغ المدفوع وفاءً للأجور التي حان استحقاقها ما لم يثبت خلاف ذلك.
إذا كانت على المستأجر أجور حلت وأخرى لم تحل ودفع مالاً فانه يعتبر من الأجور التي حلت لا من التي لم تحل .