عند تعدد الديون، يُنسب الوفاء - ما لم يعيّن المدين خلاف ذلك - إلى الدين المستحق الأداء (الحالّ الأجل) لا إلى الدين غير المستحق.
لئن كان يحق للمستأجر المدين تعيين الدين المسدد في حال تعدد الديون فإن القانون يفترض ان الدين المدفوع هو الذي حل اجله لا الدين الذي لم يحل .