• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ليس لمحكمة الاستئناف بعد ان قررت محكمة النقض حقائق لها قوة القضية المقضية ان تعتمد الة نقضها بتحقيق جديد او خبرة جديدة شركات الزيوت

الأمر المقضي يمنع محكمة الموضوع من إعادة بحث الواقعة التي حُسمت نهائياً بحكمٍ اكتسب قوة القضية المقضية، ولا يجوز الالتفاف على ذلك بإجراء تحقيق أو خبرة جديدة بشأنها. وفي المجال الجمركي، تُعدّ القيمة الحقيقية للبضاعة شاملةً ما يرتبط بها من أرباحٍ واجبة الإضافة إلى الثمن المصرح به متى ثبتت صلتها بالتسع...

نص الاجتهاد

ليس لمحكمة الاستئناف بعد ان قررت محكمة النقض حقائق لها قوة القضية المقضية ان تعتمد الة نقضها بتحقيق جديد او خبرة جديدة شركات الزيوت الأجنبية التي كانت تدفع الرسوم عن بضائعها وفق قيمة تصرح بها ثم تستوفي من شركات التوزيع المحلية التابعة لها نصف الأرباح الناشئة عن التوزيع تعتبر مخالفة ومقدمة بيانات جمركية بأقل من الثمن الحقيقي اذ يجب ان تضاف أرباحها إلى الثمن المصرح به .