• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

شركات الزيوت الأجنبية التي كانت تدفع الرسوم عن بضائعها وفق قيمة تصرح بها ثم تستوفي من شركات التوزيع المحلية التابعة لها نصف الأرباح الناشئة

إذا ثبت أن جزءاً من العائد التجاري للبضائع لا يندرج في القيمة المصرح بها، بل يُحصَّل لاحقاً على صورة أرباح من التوزيع التابع، وجب اعتباره جزءاً من الثمن الحقيقي وإضافته إلى القيمة الجمركية المصرح بها.

نص الاجتهاد

شركات الزيوت الأجنبية التي كانت تدفع الرسوم عن بضائعها وفق قيمة تصرح بها ثم تستوفي من شركات التوزيع المحلية التابعة لها نصف الأرباح الناشئة عن التوزيع تعتبر محالفة ومقدمة بيانات جمركية بأقل من الثمن الحقيقي إذ يجب أن تضاف أرباحها إلى الثمن المصرح به