• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يعد سند الأمر الخالي من بيان مكان إنشائه سنداً عادياً ولا يسري عليه التقادم التجاري القصير

بيان مكان الإنشاء من البيانات الجوهرية لسند الأمر؛ فإذا خلا منها عُدّ سنداً عادياً وانتفى عنه الأثر المترتب على الورقة التجارية من حيث التقادم التجاري القصير.

نص الاجتهاد

خلو سند الأمر من مكان إنشائه يجعله سنداً عادياً ويمنع من تطبق التقادم التجاري القصير بحقه