• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الوقف على الأرض المملوكة صحيح في الأصل ولا يطعن فيه إلا بدليل على أنها أرض أميرية لا يجوز وقفها

وقف الأرض المملوكة صحيح في الأصل، ولا يُحكم ببطلانه أو بترقين إشاره في السجل العقاري إلا بقيام الدليل على أنها أرض أميرية غير قابلة للوقف ما لم يسبق تمليكها بمسوغ شرعي.

نص الاجتهاد

الوقف على الأراضي المملوكة يعتبر في الأصل من الأوقاف الصحيحة ما لم يقم الدليل على أنها أراضي أميرية لا يجوز وقفها ما لم يجر تمليكها بمسوغ شرعي المناقشة: من حيث أن الدعوى التي رفعها المطعون ضده تقوم على المطالبة بترقين عبارة: «وقف لالا مصطفى باشا» عن قيد البناء الملك تأسيساً على أن الوقف المذكور قد صفي وأن وزارة المالية قد دفعت بدل تصفية هذا الوقف غير الصحيح إلى صندوق الأوقاف. ومن حيث أن الحكم المطعون فيه انتهى إلى التصديق على الحكم الابتدائي القاضي بترقين العبارة المذكورة إنما أقام قضاءه على أن الوقف يعتبر من الأوقاف العشرية التي أمر المرسوم 174 لعام 1958 بتصفيتها وعلى أن تصفية هذا الوقف لا تدع مجالاً لبقاء أثر له ولا تبقى مبرراً لوجود اشارته في السجل العقاري. ومن حيث أن ما اعتمده الحكم لا يتفق مع نوع الأرض الموقوفة القابلة للملكية المطلقة الواقعة داخل الأماكن المبنية. ومن حيث أن الوقف على الأرض المملوكة يعتبر في الأصل من الأوقاف الصحيحة ما لم يقم الدليل على أنها داخلة في زمرة الأراضي الأميرية التي لا يجوز وقفها ما لم يجر تمليكها بمسوغ شرعي. ومن حيث أن المطعون ضده لم يقدم مثل هذا الدليل فإن الحكم باعتبار الوقف من الأوقاف العشرية التي جرى ايفاء العوائد الوقفية عنها من قبل وزارة المالية يغدو مشوباً بمخالفة الواقع والقانون بصورة تعرضه للنقض.