الأصل في العقارات الموقوفة إذا كانت من نوع الملك أنها وقف صحيح، ولا يُصار إلى اعتبارها من الأوقاف العشرية إلا بثبوت أنها أميرية لا ملكاً.
القعارات الموقوفة التي من نوع الملك تعتبر من الأوقاف الصحيحية لامن الأوقاف العشرية، ما لم يقم الدليل على أنها ليست ملكاً وإنما هي أميرية