• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تُعدّ العقارات الموقوفة من نوع الملك من الأوقاف الصحيحة ما لم يثبت أنها أميرية

الأصل في العقارات الموقوفة إذا كانت من نوع الملك أنها وقف صحيح، ولا يُصار إلى اعتبارها من الأوقاف العشرية إلا بثبوت أنها أميرية لا ملكاً.

نص الاجتهاد

القعارات الموقوفة التي من نوع الملك تعتبر من الأوقاف الصحيحية لامن الأوقاف العشرية، ما لم يقم الدليل على أنها ليست ملكاً وإنما هي أميرية