• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المسكن الشرعي يُقدَّر بحسب حال الزوج يسراً أو عسراً، فيكون داراً مستقلة للموسر وغرفةً ذات غلق مستقل مع مرافقها للمتوسط وغرفةً مع مرافق مشتركة للفقير

تقدير المسكن الشرعي يكون تبعاً لحال الزوج المالية، ولا يكتفى بالوصف الشكلي للمسكن ما لم تتحقق الاستقلالية المطلوبة قانوناً وفق طبقة الزوج المالية.

نص الاجتهاد

المسكن الشرعي يحدد بحال الزوج عسراً أو يسراً وهو دار مستقلة للموسر، وغرفة ذات غلق مستقل مع مرافقها للزوج المتوسط الحال، وفقير الحال غرفة مع مرافق مشتركة. المناقشة: لما كانت المادة 285 أحوال لعلي حيدر المعمول بها بدلالة المادة 305 أحوال نصت على أن المسكن الشرعي للزوج الموسر هو دار مستقلة وللزوج المتوسط الحال هو غرفة ذات غلق مستقل مع مرافقها المستقلة، وللزوج الفقير الحال هو غرفة مع مرافق مشتركة وكان القاضي قد أحسن تطبيق هذا النص الواجب العمل به ذلك أن الطاعن يعتبر من الطبقة المتوسطة على أقل حال والمسكن الشرعي لأمثاله هو الغرفة مع المرافق المستقلة، والمرافق لم تصبح مستقلة إلا بعد الكشف الثالث عندما أخليت الدار من الجيران القاطنين فيها.ولما كان الحكم المطعون فيه قد تضمن الرد السديد على سائر الأسباب كان ما أدلى به الطاعن مستلزم الرد والحكم موافقاً للأصول.