• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

السند التجاري الناشئ عن دين زراعي يخرج النزاع بشأنه من اختصاص اللجان الزراعية لتداوله وتظهيره مع عدم الاحتجاج بالدفوع الشخصية على حامله

إذا جرى توثيق دينٍ ناشئ عن علاقةٍ زراعية بسندٍ تجاري قابلٍ للتداول والتظهير، فإن الاختصاص لا يعود للجان الزراعية، وتغدو المنازعة بشأن السند خاضعةً للقواعد المنظمة للأوراق التجارية.

نص الاجتهاد

تحرير سند تجاري بدين أصله من علاقة زراعية يخرج النزاع بشأنه من اختصاص اللجان الزراعية لان السند التجاري قابل للتداول والتظهير دون الاهتمام بالدفوع الشخصية عن علاقة محرره بحامله .