إذا جرى توثيق دينٍ ناشئ عن علاقةٍ زراعية بسندٍ تجاري قابلٍ للتداول والتظهير، فإن الاختصاص لا يعود للجان الزراعية، وتغدو المنازعة بشأن السند خاضعةً للقواعد المنظمة للأوراق التجارية.
تحرير سند تجاري بدين أصله من علاقة زراعية يخرج النزاع بشأنه من اختصاص اللجان الزراعية لان السند التجاري قابل للتداول والتظهير دون الاهتمام بالدفوع الشخصية عن علاقة محرره بحامله .