قيام التكرار في الجرائم الجنائية لا يتوقف على اتحاد نوع الجرم السابق مع الجرم اللاحق، وإنما يكفي صدور حكم قطعي سابق بأي جرم جنائي لاعتبار المتهم مكرراً.
لا يشترط للتكرار في الجرائم الجنائية أن يكون الجرم السابق من نوع الجرم اللاحق بل يكفي لاعتبار المتهم مكرراً أن يكون محكوماً بأي جرم جنائي حكماً مكتسباً الدرجة القطعية المناقشة: لا يشترط للتكرار في الجرائم الجنائية أن يكون الجرم السابق من نوع الجرم اللاحق بل يكفي الاعتبار المتهم مكررا أن يكون محكوما بأي جرم جنائي حكما مكنسبا الدرجة القطعية