حكم التخلية الصادر على المستأجر الأصلي يمتد إلى المستأجر الثانوي الذي لم يبرم إيجاراً مع مالكي أغلبية سهام العقار قبل الحكم أو بعده.
يسري حكم التخلية الصادر على المستأجر الأصلي، على المستأجر الثانوي الذي لم يحصل على أيجار قبل الحكم او بعده من مالكي أغلبية سهام العقار .