• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يسري حكم التخلية الصادر على المستأجر الأصلي على المستأجر الثانوي الذي لم يثبت له عقد إيجار صحيح قبل الحكم أو بعده من مالكي أغلبية السهام

حكم التخلية الصادر على المستأجر الأصلي يمتد إلى المستأجر الثانوي الذي لم يبرم إيجاراً مع مالكي أغلبية سهام العقار قبل الحكم أو بعده.

نص الاجتهاد

يسري حكم التخلية الصادر على المستأجر الأصلي، على المستأجر الثانوي الذي لم يحصل على أيجار قبل الحكم او بعده من مالكي أغلبية سهام العقار .