• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تنفذ تسوية الديون على التركة قبل إيداع قائمة الجرد في قلم المحكمة وإخطار ذوي الشأن به

نفاذ تسوية ديون التركة مشروط سلفاً بإتمام إجراءات الجرد والإيداع والإخطار لجميع ذوي الشأن، ولا تنتج التسوية أثرها في مواجهة التركة ما لم تُراعَ هذه الإجراءات الشكلية الجوهرية.

نص الاجتهاد

ليس للمصفي دفع الديون قبل تنظيم قائمة الجرد وإيداعها قلم المحكمة وإبلاغ كل ذوي الشأن بحصول الإيداع وكل تسوية يجريها دون مراعاة الأوضاع المذكورة لا تكون نافذة على التركة لو أقرها الوصي وبعض الورثةإن نشر قائمة الجرد وانقضاء المهل دون الاعتراض عليها وإن كان يحول دون إقامة الدعاوى المتعلقة بصحة هذا الجرد ويجعل الديون المثبتة فيها نافذة بحق التركة إلا أن ذلك منوط بالتثبت من أن المصفي قام بإيداع القائمة قلم المحكمة وأخطر كل ذي شأن بحصول هذا الإيداع لإمكان سريان المهل