الإيجار الثانوي غير المأذون به لا يُنشئ حقاً نافذاً في مواجهة المؤجر، ويظل حكم الإخلاء الصادر بحق المستأجر الأصلي سارياً في مواجهة المستأجر الثانوي متى لم يوافق المؤجر أو مالكو الأغلبية على هذا الإيجار.
ان حكم الاخلاء الذي يصدر على المستأجر يمكن أن يسري على المستأجر الثانوي الذي استأجر العين بغير اذن المؤجر ذلك لأنه لا يصح الاحتجاج على المؤجر بأي ايجار ثانوي ابرم قبل او بعد الحكم بإخلاء المستأجر الاصلي ان لم يكن هذا الايجار قد وافق عليه أو ابرمه شركاؤه في الملك الذين يملكون معه اغلبية السهام .