لاتعتبر جريمة استعمال المصدقة الكاذبة التي حكم صاحبها بالحبس مدة ثلاثة عشر يوما ثم ابدلت هذه العقوبة بغرامة خمسين ليرة من الجرائم الشائنة وبالتالي يجوز اعمال العامل الذي حكم بهذه العقوبة الى عمله بعد انتهائه من أداء خدم العلم .
لاتعتبر جريمة استعمال المصدقة الكاذبة التي حكم صاحبها بالحبس مدة ثلاثة عشر يوما ثم ابدلت هذه العقوبة بغرامة خمسين ليرة من الجرائم الشائنة وبالتالي يجوز اعمال العامل الذي حكم بهذه العقوبة الى عمله بعد انتهائه من أداء خدم العلم .