لا تمتّع ديون الدولة بامتيازٍ على النفقة المحكوم بها، فتُعامل النفقة كحقٍّ مقدّم لا يُزاحمها امتياز الدولة.
ليس لديون الدولة امتياز على النفقة المقضي بها .