إذا أسند القانون أو القرار التنظيمي تمثيل الوزارات في الدعاوى إلى إدارة قضايا الحكومة، فإن الخصومة تُوجَّه إليها بصفتها الممثلة القانونية، ولا يبقى لاختصام وزارة المالية محلّ.
أدارة قضايا الحكومة تمثل الوزارات ولا يشترط توجيه الخصومة إلى وزارة المالية منذ صدور قرار نائب رئيس الجمهورية رقم 321 لعام 1961 الذي نسخ من اختصاصات وزارة المالية تمثيلها الوزارات في الدعاوي .