• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز إخلاء المستأجر إذا التزم بدفع الأجر مقدماً ثم تأخر عن تعجيله بعد المطالبة

الإقرار اللاحق من المستأجر بالالتزام بدفع الأجرة مقدماً يُنشئ التزاماً واجب التنفيذ، فإذا امتنع عن تعجيلها بعد المطالبة استحق الإخلاء للتقصير.

نص الاجتهاد

إذا رضخ المستأجر لدفع الأجور مسبقاً بإقراره ولو كان يتعامل مسبقاً مع المؤجر على دفعها بعد استيفاء المنفعة فانه يلزم بالإخلاء للتقصير إذا لم يعجلها بعد المطالبة