الإقرار اللاحق من المستأجر بالالتزام بدفع الأجرة مقدماً يُنشئ التزاماً واجب التنفيذ، فإذا امتنع عن تعجيلها بعد المطالبة استحق الإخلاء للتقصير.
إذا رضخ المستأجر لدفع الأجور مسبقاً بإقراره ولو كان يتعامل مسبقاً مع المؤجر على دفعها بعد استيفاء المنفعة فانه يلزم بالإخلاء للتقصير إذا لم يعجلها بعد المطالبة