النفقة المحكوم بها لا يجوز حجزها أو التنفيذ عليها لسداد دين ضريبي على المورث، متى كان القانون قد قرر لها حصانة من الحجز ولم يرد نص خاص يستثني الدين الضريبي من هذه الحماية.
ان الامتياز الممنوح بالقانون مادة 118 مدني لاموال الدولة لايشمل النفقة المحكوم بها للزوجة على جد أولادها وعليه لايجوز حجز هذه النقة تسديدا لضريبة الدخل المستحقة على زوجها المؤرث . المناقشة: حيث أن قانون ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 85 تاريخ 21/5/1949 نص في المادة 22 منه على أن الورثة يعتبرون متضامنين متكافلين بتأدية الضريبة عن المؤسسة التي كانت لمورثهم قبل وفاته. وحيث أن القانون المذكور لم ينص على ما يخالف الامتياز الذي منحه المشرع للنفقة على الوجه المبين في المادة 298 من قانون أصول المحاكمات. وحيث أن المادة 298 المذكورة منعت حجز النفقة المقضي بها إلا لوفاء دين نفقة وفي حدود الربع. وحيث أن دين المالية المحكي عنه لا يشمله الاستثناء الوارد في المادة 298 أصول. وحيث أن قرار الحجز المنوه عنه في كتاب مدير المالية إنما تضمن الحجز على اموال الشركة وهي غير النفقة المترتبة للقاصرين بموجب الحكم الشرعي موضوع التنفيذ. وحيث أن النفقة ليست موضوع الحجز الذي طلبت المالية حجزه. وحيث أن اقدام دائرة التنفيذ على استيفاء حق المالية عن هذه النفقة للامتياز المحدد في المادة 1118 من القانون المدني لا مؤيد له في القانون للحصانة التي منحها المشرع للنفقة. لذلك وعملاً بالمواد سالفة الذكر و 209 أصول محاكمات تقرر بالإجماع فسخ القرار المستأنف والغائه واعادة الحال إلى ما هي عليه قبل صدوره.