• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تخضع أجرة العقار المؤجر لمعهد المهن والفنون النسوية التابع لمؤسسة اللاجئين الفلسطينيين لنسبة أجرة المدارس المقدرة بثمانية في المائة

تحديد أجرة العقار المؤجر بحسب الاستعمال الفعلي التعليمي يقتضي إخضاعه للنسبة المقررة للعقارات المؤجرة كمدارس متى كان مخصصاً لمعهد مهني/فني نسوي تابع لمؤسسة اللاجئين الفلسطينيين.

نص الاجتهاد

إن العقار المؤجر ليستعمل كمعهد للمهن والفنون النسوية التابع لمؤسسة اللاجئين الفلسطينيين تحدد أجورها بنسبة العقارات المأجورة لاستعمالها كمدارس بنسبة 8% ثمانية بالمائة