تحديد أجرة العقار المؤجر بحسب الاستعمال الفعلي التعليمي يقتضي إخضاعه للنسبة المقررة للعقارات المؤجرة كمدارس متى كان مخصصاً لمعهد مهني/فني نسوي تابع لمؤسسة اللاجئين الفلسطينيين.
إن العقار المؤجر ليستعمل كمعهد للمهن والفنون النسوية التابع لمؤسسة اللاجئين الفلسطينيين تحدد أجورها بنسبة العقارات المأجورة لاستعمالها كمدارس بنسبة 8% ثمانية بالمائة