لا يقبل الطعن استقلالاً في قرار إخلاء السبيل إذا كان غير قابل للتمييز وفق الأصول العامة، كما أن قرارات التوقيف الصادرة عن مجلس التأديب لا تخضع لأي طريق مراجعة.
إن تمييز قرار اخلاء السبيل على حدة غير جائز أصلاً تحت طائلة عدم قبوله شكلاًإن قرارات التوقيف الصادرة عن مجلس التأديب غير تابعة لأي طريق من طرق المراجعة وأما تمييز قراراته بشأن اخلاء سبيل الموظف بالكفالة فإنها تتبع قواعد الأصول العامة القائلة بعدم جواز تمييزها