يجوز تعديل الاتفاق القائم بين المؤجر والمستأجر على مواعيد دفع الأجرة باتفاق لاحق صريح أو ضمني.
يجوز تعديل الاتفاق القائم ما بين المؤجر والمستأجر على مواعيد دفع الاجرة باتفاق لاحق صريح أو ضمني .