• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز تعديل موعد دفع الأجرة باتفاق لاحق صريح أو ضمني بين المؤجر والمستأجر

يجوز تعديل الاتفاق القائم بين المؤجر والمستأجر على مواعيد دفع الأجرة باتفاق لاحق صريح أو ضمني.

نص الاجتهاد

يجوز تعديل الاتفاق القائم ما بين المؤجر والمستأجر على مواعيد دفع الاجرة باتفاق لاحق صريح أو ضمني .