• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بقاء الولد في المأجور بعد ترك والده المستأجر له يعد نزولاً عن الإيجار يوجب التخلية

يبقى الإيجار قائماً ما دام المستأجر منتفعاً شخصياً بالعين المؤجرة؛ فإذا تركها لغيره بحيث لم يعد له فيها انتفاع شخصي، عُدّ ذلك نزولاً عن الإيجار أو تأجيراً من الباطن يجيز طلب التخلية متى لم توجد موافقة من المؤجر.

نص الاجتهاد

اذا ترك الوالد المستأجر المأجور وبقي ولده فإن ذلك يعتبر نزولا عن الايجار بغير موافقة المؤجر يوجب التخلية المناقشة: يشترط في اعتبار ايواء المستأجر اشخاصا آخرين في العين المؤجرة مساكنة لا تأجيرا من الباطن او نزولا عن الايجار ان يظل المستأجر منتفعا شخصيا بالعين المؤجرة اما لو تركها كلها لغيره من اقاربه واصدقائه فلا مندوحة من اعتبار ذلك تأجيرا من الباطن او نزولا عن الايجار طلب الاخلاء وعلى ذلك فان ترك الوالد المستأجر المأجور لولده يعتبر نزولا عن الايجار بغير موافقة المؤجر ويوجب التخلية