يستحق المؤجر رسم الحراسة بمجرد قيامه بأدائه إلى الدوائر المالية، فتتحقق له المطالبة به من هذا التاريخ دون اشتراط إجراءات إضافية.
ان رسم الحراسة يستحق للمؤجر لمجرد أدائه للدوائر المالية