• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

رسم الحراسة يستحق للمؤجر بمجرد أدائه إلى الدوائر المالية

يستحق المؤجر رسم الحراسة بمجرد قيامه بأدائه إلى الدوائر المالية، فتتحقق له المطالبة به من هذا التاريخ دون اشتراط إجراءات إضافية.

نص الاجتهاد

ان رسم الحراسة يستحق للمؤجر لمجرد أدائه للدوائر المالية